الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1963 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 172 لسنة 1963
بتعديل المادتين 3 و18 من القانون رقم 158 لسنة 1963
فى شأن مجلس الأمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى الميثاق الوطنى؛
وعلى قرار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية بتاريخ 30 من يونيو سنة 1962 بإقرار الميثاق الوطنى؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص؛
وعلى القانون الأساسى للاتحاد الاشتراكى العربى؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين رقم 3 و18 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار اليه النصان التاليان:
"مادة 3 - تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى 175 دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان فى مجلس الأمة، يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها.
فإذا فقد أحدهم هذه الصفة لأى سبب كان طبق فى شأنه حكم المادة 22 من هذا القانون".
"مادة 18 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة، وتعتبر وظيفة عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون:
( أ ) كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية.
(ب) كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الجامعات أو من الهيئات والمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا عدا وظائف مديريها ووكلائها وهيئات التدريس والبحوث بها.
(ج) وظائف العمد والمشايخ.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس المحلية ولجان العمد والمشايخ".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1383 (30 ديسمبر سنة 1963)