الجريدة الرسمية فى 12 أغسطس سنة 1963 - العدد 180

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 78 لسنة 1963
بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق
للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات
والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بالتنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1614 لسنة 1962 فى شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت الآتية:
(1): أ - شركة الملاحة النهرية (سيد عبد المجيد حسن وشركاه).
ب - شركة سيد عبد المجيد وشركاه.
(2) شركة الخطوط النيلية (ميشيل ميخائيليدس وشركاه).
(3) شركتى الباروكى للنقل النهرى والنيلية.
(4) شركة النقل النيلية (ركس).
(5): أ - الشركة الأهلية للنقل النهرى (عبد الفتاح الشلقانى ودانيال موتوبولو وشركاهم).
ب - مصنع الشلقانى لبناء السفن النيلية بالوراق بامبابه (عبد الفتاح مصطفى الشلقانى).
(6) شركة النقل النهرى (اخوان بسبينى وشركاه).
(7) الشركة العمومية للنقل والهندسة (ج. منصوريان وشركاه).
(8) شركة كابريدس اخوان للنقل بالنيل (اميل ونيس فرح وشريكه خلفاء).
(9) شركة غمرة للزيوت والملاحة النهرية "حزين" (صالح حزين السيد وأولاده: سيد وإبراهيم وفؤاد صالح حزين) "قسم النقل النيلى".
(10) شركة قنال المنزلة والملاحة (شركة مساهمة مصرية).
(11) شركة فؤاد وحسن حمزة.
(12) شركة دمياط (الحدق ودرغام وأولادهما).
(13) صبحى أ. توما وشركاه.
(14) شركة اخوان بسطا بمصر وأسيوط.
مادة 2 - تشرف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى على الشركات والمنشآت المبينة فى المادة السابقة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1383 (12 أغسطس سنة 1963)