الجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر سنة 1963 - العدد 300

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 173 لسنة 1963
بإضافة شركة السيارات المصرية "المنتجة للسيارة
رمسيس" إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول
المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض
الشركات والمنشآت وبتحديد الجهة الإدارية المختصة
بالإشراف عليها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف شركة السيارات المصرية "المنتجة للسيارة رمسيس" إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه.
وتكون المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية هى الجهة الادارية المختصة بالإشراف عليها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1383 (30 ديسمبر سنة 1963)