الجريدة الرسمية فى 12 أغسطس سنة 1963 - العدد 180

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 82 لسنة 1963
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 بشأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضى المستولى عليها وسنداته والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1961 بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون التعاون؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراضى على صغار الزراع؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين (10) و(12) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 10 - استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة الأراضى المستولى عليها المخصصة للحدائق واستغلالها. ويجوز للهيئة أن تتصرف فى هذه الأراضى الى شركات المساهمة التى تنشئها أو تساهم فى رأس مالها. أو الى الجمعيات التعاونية التى تشرف عليها أو غيرها. وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما يجوز للهيئة أن تعهد بإدارة تلك الأراضى الى شركات المساهمة أو إلى الجمعيات التعاونية المشار إليها.
ويسرى هذا الحكم على أراضى الحدائق التى سلمت أو تسلم بناء على قانون إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها، كما يسرى على ما ترى الدولة إسناد إدارته أو استغلاله أو التصرف فيه إلى هذه الهيئة من أراضى الحدائق الداخلة فى ملكيتها وعلى ما تنشئه الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الحدائق".
"مادة 12 - تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية وتبلغ إلى صندوق الإصلاح الزراعى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها ليرصد أرقامها الإجمالية فى ميزانيته.
وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقا للقانون.
ويجوز لها شراء الأراضى وفقا للقواعد والشروط التى يقررها مجلس إدارتها وتوافق عليها وزارة الخزانة وذلك لتوزيعها وفقا للقانون وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين ثمن الشراء وفوائده وبين الثمن الذى توزع به الأرض وفوائده
ويكون للهيئة الاشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى وتوجيهها فى حدود القانون كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة فى شأن تنفيذ سائر أحكام هذا القانون.
ولا تتقيد الهيئة فى أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التى تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية - وللمجلس أن يعين فى الميزانية من صافى الأرباح التى يحققها صندوق الإصلاح الزراعى ومن المبالغ التى ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعى بين من تؤول إليهم ملكية الأراضى المشار إليها والمساهمة فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتلك الأراضى ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى والصحى والثقافى والعمرانى.
ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها إما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو تنشئه أو تساهم فى رأس ماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية.
ويخول مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى شركات المساهمة التى تنشئها منفردة سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه وذلك حتى يتم التصرف فى 25% من أسهم هذه الشركات على الأقل.
وتسرى بالنسبة إلى شركات المساهمة التى تساهم الهيئة فى رأس مالها - الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1962 المشار اليه.
وتكون رئاسة مجلس الإدارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات المشار إليها لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1383 (12 أغسطس سنة 1963)