الجريدة الرسمية فى 12 أغسطس سنة 1963 - العدد 180

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 83 لسنة 1963
بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية؛
وعلى القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1961 بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون التعاون؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2137 لسنة 1960 بشأن المؤسسة التعاونية الزراعية العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بأحكام الباب الثانى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه الأحكام الآتية:

الباب الثانى
فى جمعيات التعاون للإصلاح الزراعى

"مادة 18 - تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن تؤول إليهم ملكية الأرض الموزعة فى القرية الواحدة، وممن لا يملكون أكثر من خمسة أفدنة فى زمامها.
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضى الحال ذلك".
"مادة 19 - تقوم الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى المنشأة وفقا لحكم المادة السابقة بالأعمال الآتية:
( أ ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضائها.
(ب) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض من بذور وأسمدة وماشية وآلات زراعية وغيرها، وكذا ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.
(ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية وعلى إنتاج أنواع المحاصيل التى تقررها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
(د) بيع المحاصيل الرئيسية لحساب أعضائها - على أن تخصم من ثمن المحاصيل مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون، والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل أعضائها.
(هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء".
"مادة 20 - تؤدى الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى أعمالها تحت إشراف موظفين فنيين تختارهم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وتنظم الهيئة الدورات الزراعية المناسبة وتصدر الإرشادات والتعليمات اللازمة التى يكون من شأنها زيادة الإنتاج فى أراضى أعضاء الجمعيات التعاونية المشار إليها وتحسينها".
"مادة 21 - تشترك الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى فى تأسيس جمعيات تعاونية مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وفقا للقانون".
"مادة 22 - يصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى".
مادة 2 - يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى نقل الاختصاص فى الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية وتوجيهها من المؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وذلك سواء بالنسبة إلى جمعية تعاونية زراعية واحدة أو أكثر فى قرية أو منطقة معينة أو بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة فى دائرة مركز معين أو محافظة معينة أو فى أكثر من مركز أو محافظة.
وتخضع الجمعيات التعاونية الزراعية التى ينقل الاختصاص فى الإشراف عليها وتوجيهها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - للأحكام المنصوص عليها فى المواد من (19) إلى (22) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
ويكون مستأجرو الأراضى الزراعية الواقعة فى منطقة عمل كل من الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها وملاكها أعضاء بحكم القانون فى تلك الجمعيات.
وفى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1961 المشار إليه تكون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هى الجهة الإدارية المختصة ويكون وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى هو الوزير المختص بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها.
مادة 3 - تختص اللجان المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - بالفصل فى المخالفات التى تقع من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية التى ينقل الاختصاص فى الإشراف عليها وتوجيهها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقا لحكم المادة السابقة، وذلك سواء فى حالة تخلف أحد أعضاء هذه الجمعيات عن الوفاء بأى التزام جوهرى يقضى به القانون، أو فى حالة تسببه فى تعطيل قيام تلك الجمعيات بالأعمال المنصوص عليها فى المادتين (19) و(20) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، أو فى حالة مخالفته الدورة الزراعية أو الإرشادات والتعليمات التى تقررها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أو فى غير ذلك من الحالات.
وللجان المشار إليها بعد استكمالها التحقيق وسماع أقوال ذوى الشأن أن تقضى على مرتكب المخالفة بغرامة لا تجاوز نصف القيمة الإيجارية مقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة على الأرض محل المخالفة - عن سنة واحدة - أو بإحدى العقوبات الآتية بحسب الأحوال أو بهما معا:
(1) إذا كان من أتى المخالفة مستأجرا سواء بالنقد أو بالمزارعة - جاز للجنة أن تقضى بإلغاء عقد إيجاره وتقرر طرده من الأرض المؤجرة إليه.
وفى هذه الحالة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تأجير الأرض نيابة عن المؤجر الأصلى إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط التى يقررها مجلس إدارتها.
(2) إذا كان من أتى المخالفة مالكا - مؤجرا بطريق المزارعة - جاز للجنة تعديل عقد الإيجار الصادر منه لتصبح العلاقة بينه وبين المستأجر - إيجارا بالنقد بأجرة المثل فى حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة على الأرض المؤجرة.
(3) إذا كان من أتى المخالفة مالكا زارعا أرضه لحسابه - جاز للجنة أن تقضى بحرمانه من استغلال الأرض وزراعتها كلها أو بعضها - لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وفى هذه الحالة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تأجير الأرض خلال هذه المدة إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط التى يقررها مجلس إدارتها، وتؤدى الهيئة إلى المالك ما تحصله من أجرة عن هذه الأرض خلال المدة المشار إليها - مخصوما منها مصاريف إدارية مقدارها 10% من الأجرة المحصلة.
مادة 4 - تبلغ قرارات اللجان المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. ولهم أن يتظلموا من هذه القرارات إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليهم.
ولا تكون قرارات اللجان نهائية إلا بعد تصديق مجلس الإدارة عليها بعد انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه.
وتنفذ القرارات بالطريق الإدارى. وتكون غير قابلة لأى طعن أمام أية جهة قضائية.
مادة 5 - ترصد مبالغ الغرامات المحكوم بها وفقا لحكم المادة (3) فى حساب خاص فى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وتوجه حصيلتها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لدعم الجمعيات التعاونية التى تنشئها الهيئة أو ينقل إليها الاختصاص فى الاشراف عليها وتوجيهها، ولتحسين حال أعضائها ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى والصحى والثقافى والعمرانى.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1383 (12 أغسطس سنة 1963)