الجريدة الرسمية فى 8 ديسمبر سنة 1963 - العدد 281

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2848 لسنة 1963
فى شأن تنظيم اتحادات طلاب الجامعات بالجمهورية
العربية المتحدة

رئيس الجهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقانون المعدل له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له؛
وعلى رأى المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قـــرر:

مادة 1 - تلغى المواد من 138 إلى 187 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار اليه.
مادة 2 - تعتمد لائحة اتحادات الطلاب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة المرافقة لهذا القرار وتسرى هذه اللائحة على جامعة الأزهر.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1383 (أول ديسمبر سنة 1963)