الجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1963 - العدد 200

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 91 لسنة 1963
بتعديل المادة 36 من القانون رقم 117 لسنة 1958
باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه النص التالى:
"يحلف مدير عام النيابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق.
ويكون أداء اليمين بالنسبة إلى المدير العام والوكلاء العامين أمام رئيس المجلس التنفيذى ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقى الأعضاء أمام مدير عام النيابة الإدارية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1383 (28 أغسطس سنة 1963)