الجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1963 - العدد 200

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 92 لسنة 1963
بتعديل المادة 61 من القانون رقم 55 لسنة 1959
بتنظيم مجلس الدولة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة،

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 61 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار اليه النص التالى:
"يحلف أعضاء مجلس الدولة قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق.
ويكون حلف رئيس المجلس ونواب رئيس المجلس والوكلاء أمام رئيس المجلس التنفيذى وحلف المستشارين أمام المحكمة العليا وحلف باقى أعضاء المجلس أمام رئيس مجلس الدولة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1383 (28 أغسطس سنة 1963)