الجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1963 - العدد 200

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 94 لسنة 1963
بتعديل المادة 30 من القانون رقم 60 لسنة 1963
بإصدار قانون المؤسسات العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار اليه النص الآتى:
"مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانونين رقم 92 لسنة 1959 ورقم 50 لسنة 1963 المشار إليهما واستثناء من حكم المادة 1 من الفصل الخامس من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار اليه تعفى المبالغ التى تصرفها المؤسسات العامة نظير مساهمتها فى رؤوس أموال الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها وكذا القروض التى تقرضها وما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة.
وتعفى الشركات التى تنشئها المؤسسة العامة بمفردها من رسوم الشهر والتسجيل".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 1963 المشار اليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1383 (28 أغسطس سنة 1963)