الجريدة الرسمية فى 5 سبتمبر سنة 1963 - العدد 201

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 96 لسنة 1963
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 87
لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه النص التالى:
"تؤدى الوزارات والمصالح والهيئات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها مرتبات وأجور موظفيها وعمالها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1383 (أول سبتمبر سنة 1963)