الجريدة الرسمية فى 5 سبتمبر سنة 1963 - العدد 201

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 97 لسنة 1963
بتعديل بعض احكام القانون رقم 55 لسنة 1959
فى شأن تنظيم مجلس الدولة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل بأحكام التعيين والمرتب والترقية إلى الوظيفة التالية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه، بالنسبة إلى المندوبين المساعدين الذين يعينون قبل 15 أكتوبر سنة 1965
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1383 (أول سبتمبر سنة 1963)