الجريدة الرسمية فى 6 يناير سنة 1964 - العدد 5

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 2 لسنة 1964
بإضافة شركة النيل الصناعية والفنادق الأهلية إلى الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 117
لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه شركة النيل الصناعية والفنادق الأهلية شركة مساهمة عربية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)