الجريدة الرسمية فى 4 فبراير سنة 1964 - العدد 30

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 28 لسنة 1964
بتعديل المادة 157 من القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات
المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 157 من القانون رقم 232 لسنة 1959 النص الآتى:
"مادة 157 - يستحق المساعدون وضباط الشرف الفنيون الذين يعينون فى رتبة ملازم فنى الرواتب المقررة لرتبهم طبقا للجدول المرافق لهذا القانون أما الذين تكون رواتبهم الحالية بما فى ذلك (العلاوة الدورية السابقة) أعلى مما يستحقونه بمقتضى الجدول المشار إليه فيستمرون فى صرف هذه الرواتب بصفة شخصية على أن يستنفد الفرق بين ما كانوا يتقاضونه من رواتب وبين رواتبهم المستحقة طبقا لذلك الجدول من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تصل رواتبهم إلى المقدار الذى يستحقونه طبقا لأحكام هذا القانون.
ويسرى هذا الحكم على من عين منهم فى تلك الرتبة قبل العمل بهذا القانون ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
مادة 2 - يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يوليه سنة 1959 مع عدم صرف أى فروق مالية عن المدة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.
مادة 3 - على نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الخزانة تنفيذ هذا القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)