الجريدة الرسمية فى 5 سبتمبر سنة 1963 - العدد 201

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 113 لسنة 1963
فى شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 67 من القانون
رقم 234 لسنة 1959 بقواعد خدمة الضباط الاحتياط
بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فقرة جديدة نصها كالآتى:
"وتعتبر مدة الخدمة كضابط احتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1383 (أول سبتمبر سنة 1963)