الجريدة الرسمية فى 5 سبتمبر سنة 1963 - العدد 201

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 124 لسنة 1963
بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات
مساهمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تخول هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون.
وتسرى على الجمعيات العمومية لهذه الشركات ومجالس إدارتها كافة الأحكام المقررة فى القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها.
ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1383 (أول سبتمبر سنة 1963)