الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1963 - العدد 204

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 139 لسنة 1963
بإيقاف العمل بصفة مؤقتة ببعض أحكام القانون رقم 184
لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات وببعض أحكام قرار
رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة إلى كلية طب الأسنان
بجامعة القاهرة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يوقف العمل بصفة مؤقتة بأحكام المواد 16 و36 و39 و40 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات والمواد 14 و26 و27 و28 و29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنسبة إلى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.
مادة 2 - يتولى اختصاصات عميد الكلية ومجلسها المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى المادة السابقة بالنسبة الى كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة مدير مؤقت يعينه وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1383 (8 سبتمبر سنة 1963)