الجريدة الرسمية فى 12 سبتمبر سنة 1963 - العدد 207

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2128 لسنة 1963
باعتبار المعهد القومى للإدارة العليا هيئة عامة فى تطبيق
أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة
وبتشكيل مجلس إدارتها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1517 لسنة 1961 بإنشاء المعهد القومى للادارة العليا؛
وعلى قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 1534 لسنة 1961 بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد؛
وعلى قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 1629 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة المعهد؛
وعلى قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 1909 لسنة 1961 بإصدار اللائحة العامة للمعهد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1612 لسنة 1962 بتحديد الجهة الإدارية التى تتولى الإشراف على المعهد؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قـــرر:

مادة 1 - يعتبر المعهد القومى للادارة العليا هيئة عامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963
مادة 2 - يشكل مجلس إدارة المعهد على الوجه التالى:

دكتور أحمد فؤاد شريف   رئيسا
رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة }
}
}
}
}
}
أعضاء
أقدم رؤساء الأقسام بالمعهد
سكرتير عام المعهد
أحد القانونيين بدرجة مستشار أو مستشار مساعد
أربعة من بين المهتمين بإدارة الأعمال

على أن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد أسماء العضو القانونى والأعضاء الذين يمثلون قطاع الأعمال.
مادة 3 - يتقاضى أعضاء مجلس إدارة المعهد من غير موظفيه بدل حضور جلسات بواقع خمسة جنيهات عن كل جلسة للمجلس أو اللجان المتفرعة منه بحيث لا يجاوز ما يصرف للعضو عن مائة وثمانين جنيها فى السنة الواحدة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1383 (أول سبتمبر سنة 1963)