الجريدة الرسمية فى 12 سبتمبر سنة 1963 - العدد 207

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2130 لسنة 1963
باعتبار معهد الإدارة العامة هيئة عامة فى تطبيق أحكام
القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة
وتشكيل مجلس إدارتها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 657 لسنة 1954 بإنشاء معهد الإدارة العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1962 فى شأن نظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة؛
وعلى القانون رقم 242 لسنة 1960 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 1957 بتعيين مدير عام لمعهد الإدارة العامة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قـــرر:

مادة 1 - يعتبر معهد الإدارة العامة هيئة عامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 المشار اليه.
مادة 2 - يتولى السيد حلمى السعيد مستشار رئيس الجمهورية الإشراف على المعهد ويعتبر الجهة الإدارية المختصة التى يتبعها المعهد.
مادة 3 - يشكل مجلس إدارة المعهد على الوجه التالى:

الدكتور محمد توفيق رمزى   رئيسا
رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العليا }
}
}
}
}
}
أعضاء
أقدم رؤساء الأقسام بالمعهد
سكرتير عام المعهد
أحد القانونيين بدرجة مستشار أو مستشار مساعد
أربعة من بين المهندسين بالإدارة العامة

على أن يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد أسماء العضو القانونى والأعضاء المهتمين بالادارة العامة.
مادة 4 - يتقاضى أعضاء مجلس إدارة المعهد من غير موظفيه بدل حضور جلسات بواقع خمسة جنيهات عن كل جلسة للمجلس أو اللجان المتفرعة منه بحيث لا يتجاوز ما يصرف للعضو عن مائة وثمانين جنيها فى السنة الواحدة.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1383 (أول سبتمبر سنة 1963)