الجريدة الرسمية فى 6 أكتوبر سنة 1963 - العدد 227

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2180 لسنة 1963
بإلغاء الحدود القصوى لمكافآت التدريس والامتحانات
المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
بالجمهورية العربية المتحدة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقانون المعدل له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

قـــرر:

مادة 1 - تلغى الحدود القصوى للمكافآت المستحقة عن أعمال التدريس والامتحانات المنصوص عليها فى المواد 208، 210، 217، 218، 220، 221، 229 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1383 (8 سبتمبر سنة 1963)