الجريدة الرسمية فى 19 أكتوبر سنة 1963 - العدد 238

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 142 لسنة 1963
بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى وفقرة جديدة
إلى المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان
أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات
والجمعيات الخاصة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف بند رابع إلى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، نصها الآتى:
"4 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963".
مادة 2 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه، نصها الآتى:
"ومع ذلك فلا يجوز وقف أحد الأعضاء المشار اليهم فى البند الرابع من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المشار إليها فى المادة 5 من القانون".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1383 (17 أكتوبر سنة 1963)