الجريدة الرسمية فى 19 أكتوبر سنة 1963 - العدد 238

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 143 لسنة 1963
بتعديل المادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1954
بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، النص الآتى:
"مادة 22 - يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل فى كل شهر".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1383 (17 أكتوبر سنة 1963)