الجريدة الرسمية فى 12 فبراير سنة 1964 - العدد 37

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 31 لسنة 1964
بإضافة بعض مصانع الثلج بالاسكندرية للجدول المرافق
للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات
والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه الشركات والمنشآت الآتية:
(1) الشركة الوطنية لصناعة الثلج والتبريد (محمد على ماسخ وأمين أبو يوسف).
(2) شركة ثلاجات باكوس (فوزية عبد الرازق مصطفى وشركاه).
(3) الشركة المصرية للتبريد والثلج (تيريكو).
مادة 2 - تتبع الشركتان الأوليتان المبينتان بالمادة السابقة للمؤسسة المصرية العامة للصوامع والتخزين، أما الشركة المصرية للتبريد والثلج (تيريكو) فتتبع للمؤسسة المصرية التعاونية الاستهلاكية.
مادة 3 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1383 (12 فبراير سنة 1964)