الجريدة الرسمية فى 12 فبراير سنة 1964 - العدد 37

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 34 لسنة 1946
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة (19) من القانون رقم 184 لسنة 1958 الفقرتان الآتيتان:
"ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته يعود إلى شغل وظيفة أستاذ ذى كرسى التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويعتبر المدير خلال مدة إدارته للجامعة شاغلا لوظيفة أستاذ ذى كرسى على سبيل التذكار".
مادة 2 - تضاف إلى المادة (24) من القانون رقم 184 لسنة 1958 الفقرتان الاتيتان:
"ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته يعود إلى شغل وظيفة أستاذ ذى كرسى التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويعتبر الوكيل خلال مدة وكالته للجامعة شاغلا لوظيفة أستاذ ذى كرسى على سبيل التذكار".
مادة 3 - يسرى حكم المادتين السابقتين على من يشغلون وظائف مديرى الجامعات ووكلائها وقت صدور هذا القانون.
ويعتبر مديرو الجامعات ووكلاؤها القائمون بالعمل وقت صدور هذا القانون معينين لتاريخ بلوغهم سن الإحالة إلى المعاش أو لمدة أربع سنوات ايهما أقرب.
مادة 4 - يستبدل بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 الجدول الآتى:

الوظيفة المرتب السنوى العلاوة الدورية السنوية
  جنيه جنيه جنيه
أستاذ ذى كرسى 1200 1800 72
أستاذ 1200 1600 72
أستاذ مساعد 876 1440 60
مدرس 540 1200 42
معيد 240 600 تزاد إلى 25 جنيها شهريا بعد سنة واحدة ثم يمنح علاوة دورية مقدارها 24 جنيها سنويا، ومن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها يمنح علاوة مقدارها 36 جنيها سنويا دون أن يؤثر ذلك على موعد علاوته الدورية ومن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يمنح علاوة مقدارها 72 جنيها سنويا ثم يمنح علاوته الدورية فى موعدها.

مكافأة الأستاذ غير المتفرغ 300 - 600 جنيه فى السنة وتحدد المكافأة فى قرار تعيينه.
يتقاضى مدير الجامعة بدل تمثيل مقداره 1500 جنيه سنويا.
ويتقاضى وكيل الجامعة بدل تمثيل مقداره 900 جنيه سنويا.
ويتقاضى عميد الكلية بدل عماده مقداره 300 جنيه سنويا.
ويتقاضى وكيل الكلية بدل وكالة مقداره 180 جنيه سنويا.
ويتقاضى رؤساء الأقسام والقائمون بأعمالهم طبقا لحكم المادة (42) من هذا القانون بدل رئاسة قسم مقداره 120 جنيها سنويا.
ولا يجوز أن يمنح أيهم أكثر من بدل واحد من هذه البدلات. ويراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون فيها، وإذا كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا به بصفة شخصية.
ويمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو فى فرع جامعة القاهرة بالخرطوم علاوة إضافية من علاوات الوظيفة المعين فيها.
ويسوى معاش مديرى الجامعات الشاغلين لوظائفهم وقت صدور هذا القانون على أساس المرتب الذى يتقاضونه بشرط ألا يتجاوز المعاش 110 جنيهات شهريا.
مادة 5 - يطبق جدول المرتبات والمكافآت المشار إليه فى المادة السابقة اعتبارا من أول يوليو سنة 1964، وتسوى حالات أعضاء هيئات التدريس والمعيدين الشاغلين لوظائفهم وقت تطبيقه على أساس منحهم أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1383 (12 فبراير سنة 1964)