الجريدة الرسمية فى 9 مارس 1964 - العدد 56

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 53 لسنة 1964
بجواز - بقرار من رئيس الجمهورية - استثناء بعض
المرشحين لعضوية مجلس الأمة من الشروط المنصوص
عليها فى البنود 5 و6 و7 و8 من المادة 5 من القانون
رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستور الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المرشحين لعضوية مجلس الأمة من الشروط المنصوص عليها فى البنود 5 و6 و7 و8 من المادة (5) من القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1383 (8 مارس سنة 1964)