الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1964 - العدد 64

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 57 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 165 لسنة 1957
بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المادة السابعة من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"وعلى طالب الترخيص أن يؤدى رسم معاينة عند تقديم طلبه، كما يحصل رسم سنوى نظير التفتيش على المحال والمصانع المرخص بها ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ مائتى قرش ورسم التفتيش مبلغ مائة قرش سنويا".
مادة 2 - يجوز لممارسى صناعة الأسنان ممن لم يطلبوا الانتفاع بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 165 لسنة 1957 المشار إليه فى الموعد المحدد أن يتقدموا بطلباتهم إلى وزارة الصحة مرفقا بها كافة الأوراق والمستندات اللازمة للقيد أو لدخول الامتحان وذلك فى موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1383 (16 مارس سنة 1964)