الجريدة الرسمية فى 27 فبراير سنة 1964 - العدد 47

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 47 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 158 لسنة 1963
فى شأن مجلس الأمة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 5، 6 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار اليه النص التالى:
"مادة 5 - يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، فإذا كان اكتسابه هذه الجنسية بطريق التجنس، وجب أن تكون قد مضت على ذلك عشر سنوات على الأقل.
(2) أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخابات.
(3) أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
(4) أن يجيد القراءة والكتابة.
(5) أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى، ومضت على عضويته هذه مدة سنة على الأقل.
(6) ألا تكون أملاكه وأمواله قد فرضت عليها الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 533 لسنة 1954، أو القانون رقم 162 لسنة 1958
(7) ألا يكون ممن حددت ملكيتهم الزراعية وفقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى.
(8) ألا يكون ممن طبقت بشأنهم القوانين الاشتراكية فيما يزيد على مبلغ عشرة آلاف جنيه".
"مادة 6 - يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة كتابة إلى المحافظة المقيدة عضويته فى إحدى الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى العربى بها خلال عشرة أيام على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح، على أن يكون الطلب مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة، ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الفترة التى تقبل فيها طلبات الترشيح".
مادة 2 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتى:
"كما يشترط بالإضافة إلى هذه الشروط لاعتبار الشخص عاملا ألا يزيد ما يحوزه هو وأسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من الأراضى الزراعية ملكا أو إيجارا على خمسة وعشرين فدانا".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1383 (27 فبراير سنة 1964)