الجريدة الرسمية فى 2 أبريل سنة 1964 - العدد 77

قانون رقم 54 لسنة 1964
بإعفاء القرض المعقود مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية
لتمويل التكاليف الأجنبية لإنشاء مصنع لإنتاج الورق
بمدينة الإسكندرية من الضرائب والرسوم التى تفرضها
القوانين السارية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعفى القرض المعقود بين الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" ووكالة التنمية الدولية الأمريكية فى حدود 5.7 مليون دولار (خمسة ملايين وسبعمائة الف دولار) بضمان حكومة الجمهورية العربية المتحدة من الضرائب والرسوم المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها فى الجمهورية العربية المتحدة ويسرى هذا الإعفاء على أصل القرض وفوائده ومصاريفه الائتمانية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 28 ديسمبر سنة 1963
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1383 (15 أبريل سنة 1964)