الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون
6 صفر سنة 1431 هـ، الموافق 21 يناير سنة 2010 م

قانون رقم 1 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُضاف فقرة جديدة قبل الأخيرة إلى نص المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، نصها الآتى:
"مادة (14) الفقرة قبل الأخيرة:
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يناير سنة 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1431 هـ
                (الموافق 21 يناير سنة 2010 م).

حسنى مبارك