الجريدة الرسمية فى 22 مارس سنة 1964 - العدد 67

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 61 لسنة 1964
بإصدار قانون هيئة الشرطة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالمعاشات والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

الباب الأول
هيئة الشرطة وتكوينها واختصاصاتها

الفصل الأول
هيئة الشرطة وتكوينها

مادة 1 - الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية وتتكون من الفئات الآتية:
(1) ضباط الشرطة.
(2) الكونستابلات.
(3) المساعدون
(4) ضباط الصف والعساكر.
(5) الخفراء النظاميون.

الفصل الثانى
اختصاصات هيئة الشرطة

مادة 2 - تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
مادة 3 - تباشر هيئة الشرطة اختصاصاتها تحت إشراف وزير الداخلية ورياسته وهو الذى يضع القرارات واللوائح لتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها.
كما يصدر القرارات المنظمة لشئون تدريب أفراد هيئة الشرطة.
مادة 4 - يتولى رؤساء المصالح ومدير الأمن ونوابهم ومساعدوهم ورؤساء الوحدات النظامية ومأمورو المراكز والأقسام والبنادر رياسة الشرطة كل منهم فى حدود اختصاصه.
مادة 5 - لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هى الوسيلة الوحيدة لذلك.
ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:
أولا - القبض على:
(1) كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
(2) كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض على إذا قاوم أو حاول الهرب.
ثانيا - عند حراسة المسجونين فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى قانون السجون.
ثالثا - لفض التجمهر أو التظاهر الذى يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح فى هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى فى جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار إلى أنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار.
وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التى يمكن اتباعها فى جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.

الباب الثانى
المجلس الأعلى للشرطة واختصاصاته

مادة 6 - يؤلف المجلس الأعلى للشرطة من:

(1) وكيل وزارة الداخلية   رئيسا
(2) وكلاء الوزارة }
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع المختص
(4) مدير مصلحة الأمن العام
(5) مدير مصلحة الشرطة
(6) مدير مصلحة التفتيش العام
(7) مدير مصلحة السجون
(8) مدير كلية الشرطة

وفى حالة غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس أقدم وكلاء الوزارة.
وينعقد المجلس بدعوة من الرئيس وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
ويتولى سكرتارية المجلس مدير إدارة كاتم أسرار.
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة.
وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى.
مادة 7 - يختص المجلس الأعلى للشرطة، علاوة على ما هو مبين فى هذا القانون بالنظر فى المسائل التى يرى الوزير عرضها أو التى يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الاقل.
مادة 8 - تعتبر قرارات المجلس الأعلى للشرطة نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير أو إذا لم يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه، فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها.
فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره على الوجه الذى يراه ويعتبر هذا القرار نهائيا.

الباب الثالث
وظائف الضباط
الفصل الأول
التعيين

مادة 9 - الرتب النظامية لضباط الشرطة:

• ملازم • مقدم
• ملازم أول • عقيد
• نقيب • عميد
• رائد • لواء

مادة 10 - يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجى كلية الشرطة.
ويعين الضابط الأول مرة فى رتبة ملازم بصفة مؤقتة تحت الاختبار مدة سنة ويستحق مرتبة من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة، مد مدة الاختبار بالنسبة إلى من لم تثبت صلاحيته بما لا يجاوز سنة أخرى ويفصل من يثبت عدم صلاحيته ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته فى الحالتين السابقتين نهائيا ويمنح رتبة ملازم أول.
وتحدد أقدمية الضابط من تاريخ تعيينه تحت الاختبار.
مادة 11 - يكون تعيين الضابط فى الوظائف المبينة فيما بعد، بقرار من رئيس الجمهورية:
(1) وكلاء الوزراء.
(2) رؤساء المصالح.
(3) مدير كلية الشرطة.
(4) مديرو الأمن بالمحافظات.
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى الداخلة ضمن هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
وتعتبر كلية الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، يمارس مديروها، سلطة رئيس المصلحة.
مادة 12 - تعتبر الأقدمية فى الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط فى درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يأتى:
( ا ) اذا كان القرار متضمنا ترقية، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة أو الرتبة السابقة.
(ب) إذا كان القرار متضمنا تعيينا، اعتبرت الأقدمية على أساس ترتيب التخرج والنجاح.
أما الضباط الذين نقلوا من هيئة الشرطة أو استقالوا من الخدمة، فيجوز إعادتهم إليها فى خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نقلهم أو استقالتهم، بشرط أن يكون التقريران الأخيران السنويان المقدمان عنهم فى وظائفهم السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويوضعون فى أقدميتهم السابقة.
مادة 13 - لا يعين فى الوظائف المبينة فيما بعد، إلا من بين ضباط الشرطة:
(1) وكلاء الوزارة.
(2) رؤساء المصالح ووكلاؤهم.
(3) مدير كلية الشرطة.
(4) مديرو الأمن فى المحافظات ونوابهم ومساعدوهم، ورؤساء الوحدات النظامية ووكلاؤهم.
(5) مفتشو مصلحة التفتيش العام ومفتشو الشرطة.
(6) مديرو ورؤساء الإدارات والأقسام بمصالح الأمن العام والشرطة والسجون والدفاع المدنى وذلك فيما عدا الوظائف التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
(7) مدير ووكيل كل من إدارتى كاتم أسرار والمباحث العامة.
(8) مفتشو الضبط ووكلاؤهم.
(9) مأمور المراكز والأقسام والبنادر ونوابهم والمعاونون.
(10) وظائف الشرطة بطبيعتها.
(11) الوظائف التى يقرر وزير الداخلية إدخالها ضمن وظائف هيئة الشرطة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

الفصل الثانى
التقارير عن الضباط وترقياتهم ورواتبهم وعلاواتهم

مادة 14 - ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثانى التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.
مادة 15 - تكتب التقارير السنوية السرية للضباط لغاية رتبة عقيد وذلك بحسب الأوضاع التى يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
وتعرض هذه التقارير على الرئيس المحلى ثم على رئيس المصلحة المختص لاعتمادها فاذا كان التقرير فى مرتبة ضعيف أو ورد به ما يسئ إلى الضابط أعلن بمضمونه ليبدى ملاحظاته عليه.
وتبحث هذه الملاحظات ثم يعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على المجلس الأعلى للشرطة ليبدى فيها رأيه. وله فى سبيل ذلك أن يستدعى الضباط لسماع أقواله.
كما يجوز للمجلس النظر فى غير ذلك من التقارير السنوية السرية وتعديلها فإذا كان التعديل يسئ إلى الضابط وجب سماع أقواله.
ويجب أن يتم اعتماد التقارير نهائيا قبل أول مايو.
مادة 16 - تكون مراتب تقدير التقرير السنوى السرى هى: ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.
ولا يرقى الضابط إذا كان تقريره السنوى السرى الأخير بدرجة ضعيف فاذا تكرر هذا التقرير فى العامين التاليين وجب فصله مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
كما يجوز فى غير هذه الأحوال تخطى الضابط فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله أمام المجلس الأعلى للشرطة وإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه تعتبر إجراءات تخطية صحيحة وإن قبل عذره فى التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس.
فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته احتسبت أقدميته فى الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
مادة 17 - تكون الترقية فى كل رتبة إلى الرتبة التى تليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد وذلك دون إخلال بأحكام المادة 16
أما الترقية لرتبة لواء فتكون بالاختبار المطلق ومن لا يشمله الاختبار يحال إلى المعاش برتبته - كما تجوز ترقيته إلى رتبة لواء وإحالته إلى المعاش.
وتكون الترقية من رتبة لواء إلى الدرجات الأعلى بالاختبار المطلق.
ويراعى فى ترقية الضباط حتى رتبة لواء القواعد المبينة بالجدول "ا" المرافق.
مادة 18 - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 73، 74 يجوز رد أقدمية الضابط الذى تأخر بسبب تخطيه إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التى سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد جدا.
ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة مدة خدمته.
مادة 19 - يصدر قرار ترقية الضابط من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 20 - تحدد مرتبات وعلاوات الضباط والدرجات حسب الوارد بالجدول حرف "ا" المرافق لهذا القانون.
مادة 21 - تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضى الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو الترقية وتصرف العلاوات طبقا للفئات المبينة فى جدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة.
ويصدر بمنح العلاوات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
وكل ترقية تعطى الضابط الحق فى علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر، وذلك وفقا لجدول الرتب والدرجات والمرتبات المشار إليه وتستحق علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
مادة 22 - تؤجل لمدة سنة العلاوة الدورية للضابط إذا كان تقريره السنوى السرى الأخير بدرجة ضعيف فإذا حصل فى العام التالى على تقدير بدرجة جيد منحت له العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعى وإلا حرم منها.
ولا يترتب على تأجيل العلاوة أو الحرمان منها تغيير موعد العلاوة التالية.
مادة 23 - يجوز منح الضابط بدل تمثيل أو بدل طبيعة عمل طبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية - ولا يجوز صرف البدل إلا لشاغل الوظيفة.
ويجوز منح الضابط تعويضا أو راتبا إضافيا عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى الأوقات المقررة لراحته.
كما يجوز منح الضابط مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها.
ويصدر بمنح التعويضات والمكافآت قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وفقا للقواعد المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة.
ويجوز أيضا للمجلس اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة.

الفصل الثالث
النقل والندب والإعارة والبعثات ومصروفات الانتقال

مادة 24 - تجوز حركة تنقلات ضباط الشرطة مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام.
ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويراعى ألا تقل مدة بقاء الضابط حتى رتبة مقدم فى أية محافظة عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات متتالية.
ويصدر قرار وزير الداخلية بهذه التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز عدم التقيد بهذه المدد مراعاة لمقتضيات الصالح العام أو فى الجهات النائية التى تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 25 - لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقتة كتابة.
مادة 26 - يجوز ندب الضباط للقيام بعمل وظيفة إدارية فى وزارة الداخلية وفروعها بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
كما يجوز ندب الضابط للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية بعد موافقته كتابة.
ويؤخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى نقل الضابط أو ندبه.
مادة 27 - فى حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يقوم من يليه فى الأقدمية بأعباء الوظيفة نيابة عنه.
ويجوز لوزير الداخلية أن يندب ضابطا آخر.
مادة 28 - يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعارة الضابط إلى الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والخاصة والحكومات والهيئات الأجنبية والدولية وفقا للقواعد المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة.
مادة 29 - لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضباط فى بعثات دراسية.
وتدخل مدة البعثة فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة والترقية ويحصل عنها من الضابط احتياطى التأمين والمعاش.
ويتبع فى البعثات القواعد المنصوص عنها فى قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة.
مادة 30 - للضابط الحق فى استرداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق فى راتب بدل السفر مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى.
وتصرف مصاريف الانتقال وبدل السفر على الوجه وبالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة.
مادة 31 - يستحق الضابط مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه فى الاحوال الآتية:
(1) عند التعيين لأول مرة فى الخدمة.
(2) عند النقل من جهة إلى أخرى.
(3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لاسباب غير الاستقالة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى أو فقد الجنسية أو الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
وتصرف هذه المصروفات على الوجه وبالشروط والأوضاع المعمول بها للعاملين المدنيين فى الدولة.

الفصل الرابع
الإجازات

مادة 32 - تنقسم الإجازات إلى:
(1) طارئة.
(2) دورية.
(3) مرضية.
(4) خاصة.
(5) دراسية.
مادة 33 - الإجازات الطارئة هى التى تكون بسبب طارئ لا يستطيع الضابط معه الحصول مقدما على ترخيص له فى الغياب.
ولا يصح أن يجاوز مجموع الإجازات الطارئة سبعة أيام خلال السنة.
ولا تكون الإجازة الطارئة أكثر من يومين فى المرة الواحدة ويسقط حق الضابط فيها بانقضاء السنة.
كما لا يجوز أن تتصل الإجازة الطارئة بإجازة من أى نوع آخر ما لم يوافق رئيس المصلحة على ذلك.
مادة 34 - مدة الإجازة الدورية شهر ونصف فى السنة سواء قضيت داخل البلاد أو خارجها فإذا بلغ الضابط سن الخمسين جاز له الحصول على إجازة دورية مقدارها شهران ويجوز ضم مدد الإجازات الدورية بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التى يحصل عليها الضابط فى سنة واحدة ثلاثة أشهر وفى حالة المرض للضابط أن يستنفد متجمد إجازاته الدورية بجانب ما يستحقه من إجازة مرضية بشرط ألا تزيد الإجازة الدورية على ستة أشهر.
مادة 35 - يحدد رئيس المصلحة مدة الإجازة الدورية فى الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب يقتضيها الصالح العام.
مادة 36 - كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الإجازة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة لا يتجاوز عشرة أيام إذا أبدى الضابط أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب وتحسب المدة المتجاوز عنها من نوع الإجازة السابقة وتأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال.
مادة 37 - لا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا لأداء فريضة الحج فى حساب الإجازات التى تمنح للضابط على ألا ينتفع الضابط بهذه المنحة إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
وتحسب مدة السفر من يوم مغادرة البلاد حتى يوم الوصول إلى الأراضى المقدسة وبالعكس.
مادة 38 - تقتصر الإجازة الدورية فى السنة الأولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يمنحها إلا بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينه.
ويجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة من الضابط خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته إجازة دورية مدة لا تجاوز أسبوعا على أن تخصم من الإجازة المستحقة له.
مادة 39 - يستحق الضابط إجازة مرضية على الوجه الآتى:
(1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(2) بثلاثة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.
(3) ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
وذلك خلال السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها.
وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة.
مادة 40 - إذا استنفد الضابط الذى يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازاته الدورية يجوز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة فى السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها.
ويرجع فى تحديد الأمراض التى من هذا النوع ومدة العلاج إلى الهيئة الطبية المختصة وبعد أن يستنفد الضابط هذه الإجازة يستوفى إجازاته ذات المرتب المخفض المبينة بالمادة 39
ويفصل الضابط الذى لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع إجازاته السابقة وبعد الحصول على قرار من الهيئة الطبية بعدم لياقته للخدمة.
مادة 41 - للضابط الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة دورية إذا كان له وفر من الإجازات الدورية يسمح بذلك.
ولوكيل الوزراء المختص ورؤساء المصالح كل فى حدود اختصاصه أن يرخصوا فى إجازات دورية امتدادا لإجازات مرضية.
مادة 42 - الضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التى تقررها تلك الهيئة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازاته ويصرف عنها مرتبه كاملا.
مادة 43 - الضابط الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه يمنح إجازة خاصة لا تجاوز ستة أشهر بمرتب كامل ولا تحسب من إجازاته المرضية أو الدورية ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد الإجازة الخاصة مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بمرتب كامل.
وفى هذه الحالة ترد للضابط مصاريف العلاج بمقتضى المستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة وكيل الوزراء المختص.
مادة 44 - استثناء من الأحكام السابقة يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى أن بمنح الضابط إجازة خاصة مدة لا تجاوز شهرين فى السنة بمرتب كامل زيادة على ما يستحقه من إجازات.
مادة 45 - لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة دراسية وتدخل مدد الإجازات الدراسية فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة والترقية ويتبع فى منح هذه الإجازات الدراسية القواعد المنصوص عنها فى قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة.
مادة 46 - يمنح الضابط يوما واحدا فى الأسبوع للراحة ويجوز إلغاؤه بأمر من رئيس المصلحة إذا اقتضى صالح الأمن العام ذلك.
ويجوز منحه أربعة أيام متصلة فى الشهر الواحد دون احتساب أيام السفر وذلك فى المناطق التى يحددها وزير الداخلية.

الفصل الخامس
واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم

مادة 47 - يحلف ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتى:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدى واجبى بالذمة والصدق.
مادة 48 - تحدد ساعات العمل للضباط بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 49 - على الضابط أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
مادة 50 - يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا للقانون وتنفيذها وعليه:
(1) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
(2) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لاداء واجبات وظيفته.
(3) أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
(4) أن ينفذ ما يصدر اليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه.