الجريدة الرسمية فى 22 مارس سنة 1964 - العدد 67

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 63 لسنة 1964
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش؛
وعلى قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل فى نظام التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق.
مادة 2 - تسرى أحكام المواد 91، 109 من القانون المرافق على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار اليه الذين نشأت حقوقهم فى المعاش طبقا لأحكامه.
مادة 3 - تسرى أحكام القانون المرافق على المستحقين عن المعاملين بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه، على أن تزاد أنصبة المستحقين الحاليين بمقدار الثلث اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4 - يؤدى النظام الخاص المبالغ المستحقة عليه نقدا وفقا لأحكام المادة 84 من القانون المرافق إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما دفعة واحدة أو على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق كل منها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل سنة اعتبارا من شهر يناير سنة 1964 وذلك مقابل فائدة سنوية مركبة تحسب بواقع 4.5%.
ويلتزم صاحب العمل بالنسبة لنظم صناديق الادخار الخاصة كما يلتزم ضامنا متضامنا مع شركة التأمين المتعاقد معها بالنسبة لعقود التأمين الجماعية بسداد المبالغ المستحقة كاملة دون تصفية أو تخفيض وفى حالة التقسيط يلتزم صاحب العمل أو شركة التأمين - حسب الحال - إذا تأخر عن السداد فى الموعد المحدد بالفقرة السابقة بأداء غرامة تستحق للهيئة بواقع جنيه واحد عن كل من العاملين المشتركين فى النظام الخاص، وتتكرر الغرامة إذا لم يقم بالسداد خلال شهر من تاريخ استحقاقها وهكذا إلى أن يتم سداد كامل المستحق مضافا إليه الغرامات.
مادة 5 - تسرى أحكام المادة 17 من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959
وعلى الهيئة تسوية حسابات أصحاب الأعمال على الأساس المشار إليه وذلك فى جميع الحالات التى استحقت فيها مبالغ إضافية بواقع 100%
مادة 6 - يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادرا على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق فى المعاش، ولا يسرى حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر 1976
واستثناء من أحكام المادة 78 من القانون والمرافق يجوز للمؤمن عليه لذى تنتهى خدمته قبل نهاية سنة 1976 لبلوغه من الستين وكان غير قادر على أداء عمله، ولم يستكمل مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش أن يختار بين الحصول على التعويض المبين بالبند (ج) من المادة 81 وبين الحصول على معاش يقدر على أساس مدة الاشتراك الفعلى، أيا كانت تلك المدة، أو الحد الأدنى المقرر قانونا أيهما أكبر بشرط أن يكون له مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن خمس سنوات وأن تكون الثلاث سنوات السابقة منها على انتهاء الخدمة متصلة.
مادة 7 - يستمر العمل بالقرارات التى صدرت تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه والتى لا تتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين صدور القرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة 8 - تسرى أحكام الباب الخامس من القانون المرافق فى شأن التأمين الصحى تدريجيا بالنسبة إلى المنشآت والجهات التى تصدر بتحديدها قرارات من وزير العمل وعلى أن يتم سريانه على جميع الخاضعين لأحكامه فى جميع أنحاء الجمهورية خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به.
ويستمر أصحاب الأعمال فى الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها فى المواد 63، 65، 134 من قانون العمل المشار إليه إلى أن يتم انتفاع عمالهم بأحكام التأمين الصحى.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره بما عدا أحكام التأمين الصحى وتأمين البطالة فيعمل بها اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر على نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)