الجريدة الرسمية فى 22 مارس سنة 1964 - العدد 67

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 66 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944
الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 1، 3 فقرة ثانية، 4، 5، 6 بند "5" من الفقرة الأولى، 9، 10، 13، 18، 20 فقرة ثانية وثالثة، 21، 30 فقرة أولى وثانية، 31، 33 فقرة أولى، 34، 42 فقرة أولى وثانية، 58 فقرة أولى، 75 فقرة (ثانيا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 1 - يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2% لغاية 250 جنيها
3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون".
"مادة 3 (فقرة ثانية) - ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
300 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا".
"مادة 4 - يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض.
ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة".
"مادة 5 - إذا قضت محكمة ثانى درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان".
"مادة 6 - بند "5" من الفقرة الأولى:
(5) الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 20، 20 مكررا".
"مادة 9 - لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به".
"مادة 10 - تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة".
"مادة 13 - على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة".
"مادة 18 - تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن".
"مادة 20 - (فقرة ثانية وثالثة):
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه".
"مادة 21 - فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه. يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة الغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين".
"مادة 30 - (فقرة أولى وثانية):
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة.
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشا فى المحاكم الابتدائية، وثلاثون قرشا فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض".
"مادة 31 - يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة".
"مادة 33 - فقرة أولى:
يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم".
"مادة 34 - فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
(أولا) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
ثانيا الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض".
"مادة 42 - (فقرة أولى وثانية):
فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه".
"مادة 58 - (فقرة أولى):
يفرض رسم نسبى قدره 1% على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2% على الزيادة".
"مادة 75 - (فقرة ثانيا):
على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، وفقا للأسس الآتية:
( ا ) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى سبعين.
(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.
(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ويجوز لقم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن، ولا يرد على أى حال شئ من الرسوم المدفوعة. وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه".
مادة 2 - يضاف إلى القانون المشار إليه النص الآتى:
"مادة 20 مكررا - إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد".
مادة 3 - تلغى المادتان 11، 12 من القانون المشار إليه.
مادة 4 - لا تسرى أحكام هذا القانون على الرسوم التى تم تحصيلها قبل العمل به بل تظل خاضعة للنصوص التى حصلت فى ظلها.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)