الجريدة الرسمية فى 22 مارس سنة 1964 - العدد 67

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 67 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1944
الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 1، 3 فقرة ثانية، 4، 5 فقرة أولى، 6، 7 بند "3" من الفقرة الأولى، 10، 11، 14، 20، 22 فقرة ثانية وثالثة، 23، 31، 32، 33، 34، 38، 49 فقرة أولى، 64 فقرة (ثانيا) من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1 - يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2% لغاية 250 جنيها.
3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
200 قرش فى المنازعان التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 64، 65 من هذا القانون".
"مادة 3 فقرة ثانية - ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى:
200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
300 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا".
"مادة 4 - يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض.
ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض فى دعاوى الالتماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة".
"مادة 5 فقرة أولى - استثناء من الأحكام المتقدمة يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاء والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره 1%".
"مادة 6 - إذا قضت محكمة ثانى درجة أو محكمة النقض باعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان".
"مادة 7 بند "3" من الفقرة الأولى - الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22، 22 مكررا".
"مادة 10 - لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به".
"مادة 11 - تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة".
"مادة 14 - على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة".
"مادة 20 - تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدروه وإلا سقط الحق فى الطعن".
"مادة 22 فقرة ثانية وثالثة - وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه".
"مادة 23 - فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة الغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به".
"مادة 31 - يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشا فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التى تعطى فيها.
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم".
"مادة 32 - يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة.
ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.
ولا يفرض رسم من الأحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين إذا كان الكشف فى مسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب - متى كان الطالب ذا شأن".
"مادة 33 - يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو المحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم".
"مادة 34 - فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
(أولا) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانيا) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض".
"مادة 38 - فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.
وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات.
ويفرض على الإعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش على الأصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم.
ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.
"مادة 49 فقرة أولى - يفرض رسم نسبى قدره 1% على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2% على الزيادة".
"مادة 64 فقرة (ثانيا) - على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية:
( ا ) بالنسبة للاراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.
(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.
(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد، والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن، ولا يرد على أى حال شئ من الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه".
مادة 2 - تضاف مادة جديدة برقم 22 مكررا إلى القانون المشار إليه نصها الآتى:
"المادة 22 مكررا - إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد".
مادة 3 - تلغى المادتان 12، 13 من القانون المشار إليه.
مادة 4 - لا تسرى أحكام هذا القانون على الرسوم التى تم تحصيلها قبل العمل به بل تظل خاضعة للنصوص التى حصلت فى ظلها.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)