الجريدة الرسمية فى 22 مارس سنة 1964 - العدد 67

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 68 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78
لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
والإجراءات المتعلقة بها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 359 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشار اليه النص الآتى:
"مادة 359 - على الطالب أن يعلن الورثة والموصى لهم وصية واجبة للحضور أمام المحكمة فى الميعاد الذى يحدد لذلك، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يثق به وله أن يضيف اليها التحريات الإدارية حسبما يراه.
وإذا أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة، ورأى القاضى أن الإنكار جدى وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى".
مادة 2 - تلغى المادتان 357 و358 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 سالف الذكر.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)