الجريدة الرسمية فى 22 مارس سنة 1964 - العدد 67

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، والقانون رقم 92 لسنة 1944 فى شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والقوانين المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

الباب الأول
فى أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها

مادة 1 - يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية:

رسم مقرر - رسم حفظ - رسم نسبى

الفصل الأول
"الرسم المقرر"

مادة 2 - يفرض رسم مقرر على ما يأتى:
(1) توثيق المحررات.
(2) التصديق على التوقيعات.
(3) الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات.
(4) التأشيرات الهامشية.
(6) البحث فى السجلات والفهارس.
(7) الاطلاع (الكشف النظرى).
(7) الانتقال فى حالة توثيق المحررات أو التصديق على التوقيعات.
(8) إثبات التاريخ.
(9) الترجمة.
(10) التأشير على الدفاتر التجارية.
(11) المراجعة.
(12) طلب الشهر.
مادة 3 - يفرض على المحررات المطلوب توثيقها (الإشهادات) رسم قدره مائة قرش عن الورقة الأولى منه وعشرون قرشا عن كل ورقة تالية.
ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشا عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين.
ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة 4 - يفرض رسم قدره أربعون قرشا على التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة 5 - يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز تصويرها.
كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها. وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطرا والسطر اثنى عشر كلمة باللغة العربية واثنى عشر مقطعا باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ.
كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.
مادة 6 - يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.
مادة 7 - يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو للاطلاع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدن التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.
ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافى لتنفيذ وتنظيم هذا العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة.
ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصا بمسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.
مادة 8 - يفرض رسم قدره عشرون قرشا للاطلاع (الكشف النظرى) عن كل مادة يراد الاطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
مادة 9 - يفرض رسم قدره مائتا قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.
أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.
مادة 10 - يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ.
مادة 11 - يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشا إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.
مادة 12 - يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليما عن كل ورقة.
مادة 13 - يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها.
ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى.
مادة 14 - يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة.

الفصل الثانى
"رسم الحفظ"

مادة 15 - يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:
(1) عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
(2) خمسون قرشا إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.
(3) مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.
(4) مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشا عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
(5) خمسون قرشا إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها فاذا كان المحرر حكما من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشا.
ولا يحصل الرسم المشار إليه على الإشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون اكتفاء بالرسوم الموضحة به.
مادة 16 - يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار اليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.
ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشتمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.
مادة 17 - المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.

الفصل الثالث
"الرسم النسبى"

مادة 18 - يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.
مادة 19 - يتحدد الرسم النسبى المشار اليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى "ا" و"ب" المرفقين بهذا القانون.
مادة 20 - لا يقل الرسم النسبى المنصوص عليه فى الجدولين حرفى "ا" و"ب" المرفقين بهذا القانون عن عشرة قروش بالنسبة للتصرفات والموضوعات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش، وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين قرشا.
مادة 21 - فى الحالات التى نص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس قيمة العقار أو المنقول يقدر الرسم وفقا للأسس الآتية:
( ا ) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.
(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.
(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة المبينة فى المحرر أو التى يوضحها الطالب وبعد التحرى عن القيمة الحقيقية يحصل رسم تكميلى عن الزيادة.
وفى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة "ج" يجوز للمكتب الرئيسى للشهر العقارى والتوثيق ولمكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بعد موافقة المكتب الرئيسى أن يطلب ولو بعد تمام الإجراءات التقدير بمعرفة خبير ينتدب بقرار من الأمين العام من بين خبراء الجدول أو خبراء وزارة العدل ويخطر ذوو الشأن فى المحرر بخطاب موصى عليه بعلم وصول بالإحالة إلى الخبرة ويحدد القرار الميعاد الذى يجب على الخبير أن يقدم تقريره فيه بحيث لا يجاوز هذا الميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الخبير المأمورية، وتراعى فى أداء الخبير للمأمورية المذكورة الإجراءات الخاصة بالخبرة المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية. ويودع الخبير تقريره المكتب المختص وعلى المكتب إعلان ذوى الشأن بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ليطلع على التقرير.
ويعتبر إخطار ذوى الشأن بالإحالة إلى الخبرة من الإجراءات القاطعة للتقادم.
ولكل من الطرفين التظلم من تقرير الخبير خلال خمسة عشر يوما ويسرى هذا الميعاد بالنسبة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من تاريخ الإيداع وبالنسبة إلى صاحب الشأن من تاريخ وصول إعلان الإيداع إليه ويحصل التظلم منه أمام المحضر عند إعلان إيداع تقرير الخبير أو بتقرير قلم الكتاب.
ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب المختص ويحكم فيه على وجه السرعة بحكم غير قابل للطعن، وتلتزم الحكومة بمصروفات الخبير إذا كانت القيمة المقدرة نهائيا مساوية للقيمة التى قدرها صاحب الشأن أو أقل منها وإلا ألزم صاحب الشأن بتلك المصروفات، وتكون إجراءات تعيين الخبير وإيداع التقرير بلا رسم، ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء مأمورية الخبير أن يتفق مع المكتب على القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيسى على الاتفاق.
مادة 22 - تقدر الرسوم النسبية على عقود بيع أملاك الدولة على أساس الثمن الموضح فى هذه العقود.
مادة 23 - فى حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة أو رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على الدين الأصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيضا فى حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل إن طلب تأمينه.
وفى حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الأصلى أو الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة.

الباب الثانى
فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها
الفصل الأول
"فى تحصيل الرسوم وردها"

مادة 24 - تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل اتخاذ أى إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق والشهر معا سواء كان المحرر مطلوبا توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.
مادة 25 - إذا استحقت رسوم تكميلية على أى محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين فى أدائها. وتكون العقارات وغيرها موضوع التصرف ضامنة لأداء الرسوم ويكون للحكومة فى تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
مادة 26 - فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة.
ويجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة "21" - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا. ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر. ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن.
مادة 27 - للأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب أحد أصحاب الشأن وبعد أخذ رأى مكتب الشهر أو التوثيق - أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم التكميلية أو أن يأذن له بأدائها على أقساط شهرية بشرط تقديم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عينى وعلى ألا تزيد المدة فى الحالتين على سنة إذا لم تجاوز الرسوم مائتى جنيه ولا على سنتين إذا جاوزت هذا المبلغ.
كما يجوز لأمناء المكاتب بنفس الأوضاع السابقة الموافقة على تقسيط الرسوم التكميلية المستحقة فى حدود مبلغ خمسين جنيها.
وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط حلت باقى الأقساط بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ويجوز الرجوع فى الأمر الصادر بالتقسيط أو منح الأجل إذا جد ما يدعو لذلك.
ولا يجوز الطعن فى الأمر الصادر بالقبول أو الرفض أو الرجوع.
مادة 28 - ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها.
مادة 29 - إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75% من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.
مادة 30 - لا يترتب على بطلان المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم على اختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.
مادة 31 - يسقط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.

الفصل الثانى
"فى تخفيض الرسوم والإعفاء منها"

مادة 32 - يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقار المنصوص عليه فى هذا القانون لكل من:
(أولا) صغار الملاك الذين يشترون أطيانا زراعية لا تجاوز قيمتها ألفى جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.
(ثانيا) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه ألفى جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.
وتقدر قيمة العقار المشار إليه طبقا للأسس الموضحة فى المادة "21".
ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.
ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.
مادة 33 - لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الإرث وأحكام إشهار الإفلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وكذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق التى تم شهرها.
مادة 34 - يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:
( ا ) المحررات والإجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
(ب) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيرى.
(ج) إشهار الإسلام.
(د) الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف.
(هـ) الوصية فى وجوه البر.
(و) جميع التصرفات التى تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
(ز) الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
(ح) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

الباب الثالث
"أحكام عامة"

مادة 35 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى الإجراءات والأوراق التى تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى.
وفى جميع الأحوال يحكم بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسم.
ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية إلا بإذن من وزير العدل أو من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك، كما أن له ولمن يندبه إجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلى ما لم يؤد من الرسم.
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها.
مادة 36 - فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة ما كان من كسور الجنيه جنيها وفى تقدير الرسم ما كان من كسور القرش قرشا.
مادة 37 - لا تسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التى تم تحصيلها قبل العمل به.
مادة 38 - تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة 39 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العمل تنفيذه وإصدار القرارات اللازمة لذلك،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)