الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1964 - العدد 68
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 73 لسنة 1964
تعديل جدول المرتبات المنصوص عليه فى المادة 23
من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم
إدارة قضايا الحكومة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل جدول المرتبات المرفق بهذا القانون بجدول
المرتبات الملحق بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه والمنصوص عليه فى المادة 23
منه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 ( 21 مارس سنة 1964)
جدول
المرتبات المنصوص عليه فى المادة 23 من القانون رقم 75
لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة
جنيه | ||
(1) رئيس إدارة القضايا | 2000 | يعامل معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش |
(2) الوكلاء | 1900 | يعامل كل منهم معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش |
(3) المستشارون | 1300 - 1800 | بعلاوة 72 جنيها سنويا |
(4) المستشارون المساعدون من الفئة ( ا ) والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) | 900 - 1440 | بعلاوة 60 جنيها سنويا |
(5) النواب من الفئة ( ا ) والنواب من الفئة (ب) | 540 - 1200 | بعلاوة 42 جنيها سنويا |
(6) المحامون | 420 - 780 | بعلاوة 24 جنيها سنويا |
(7) المندوبون والمندوبون المساعدون | 240 - 600 | بعلاوة 18 جنيها سنويا |