الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1964 - العدد 68

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 73 لسنة 1964
تعديل جدول المرتبات المنصوص عليه فى المادة 23
من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم
إدارة قضايا الحكومة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل جدول المرتبات المرفق بهذا القانون بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه والمنصوص عليه فى المادة 23 منه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 ( 21 مارس سنة 1964)

جدول
المرتبات المنصوص عليه فى المادة 23 من القانون رقم 75
لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة

  جنيه  
(1) رئيس إدارة القضايا 2000 يعامل معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش
(2) الوكلاء 1900 يعامل كل منهم معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش
(3) المستشارون 1300 - 1800 بعلاوة 72 جنيها سنويا
(4) المستشارون المساعدون من الفئة ( ا ) والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) 900 - 1440 بعلاوة 60 جنيها سنويا
(5) النواب من الفئة ( ا ) والنواب من الفئة (ب) 540 - 1200 بعلاوة 42 جنيها سنويا
(6) المحامون 420 - 780 بعلاوة 24 جنيها سنويا
(7) المندوبون والمندوبون المساعدون 240 - 600 بعلاوة 18 جنيها سنويا