الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1964 - العدد 68

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 78 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1960
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 1 فقرة (2) - ويستحق الرسم السنوى كاملا إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الأول من السنة ويخفض الرسم إلى النصف إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الثانى من السنة على أن يطبق هذا الخفض على الذين حازوا أجهزة بعد يوليو سنة 1961
وعلى الجهات المرخص لها فى البيع أن تقوم بتحصيل الرسم المستحق لأول مرة عند تسليم الجهاز المشترى وتوريده لهيئة الإذاعة خلال شهر من تاريخ التسليم وإلا التزمت بأداء ضعف الرسم".
مادة 2 - تعفى الجهات المرخص لها فى بيع أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية من الغرامات التى استحقت عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1962 المشار إليه بشرط أن تكون تلك الجهات قد قامت بسداد الرسم الذى حصلته من المشترين لهيئة الإذاعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)