الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1964 - العدد 68

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 83 لسنة 1964
بإعفاء عقود الإيجار المحررة بالتطبيق لأحكام المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى
من رسم الدمغة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة، تعفى من رسم الدمغة نسخ عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تودع مقر الجمعية التعاونية الزراعية طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1963 المشار اليه سواء كانت نقدا أو مزارعة، وكذلك ما قد تتضمنه من تأمينات شخصية أو عينية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 13 فبراير سنة 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 المشار اليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)