الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1964 - العدد 68

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 89 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف الى القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار اليه المواد الآتى نصها:
"مادة 1 مكررا - جميع الأعيان التى انتهى فيها الوقف طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار اليه والتى ما زالت فى حراسة الوزارة لا يجوز تملكها بوضع اليد أو كسب أى حق عينى آخر عليها بالتقادم".
"مادة 1 مكررا ( ا ) - مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه تختص وزارة الأوقاف بطبع المصحف الشريف ومجموعات الأحاديث النبوية وذلك بعد مراجعتها من الجهات المختصة بالأزهر.
ومع ذلك فلوزير الأوقاف الترخيص للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو دور الطبع والنشر بالطبع والنشر طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف.
ويعاقب كل من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض مطبوعات تم طبعها على غير مقتضى القواعد المتقدمة بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب مصادرة المطبوعات وتسلم لوزارة الأوقاف للتصرف فيها طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف".
"مادة 10 مكرر - استثناء من كافة الأحكام والأنظمة المالية الأخرى يسوغ لوزارة الأوقاف ترحيل المبالغ المتبقية أو الفائضة الخاصة بإنشاء وتعمير وصيانة المساجد من سنة مالية الى أخرى دون توقف ذلك على إذن من وزارة الخزانة أو أية جهة أخرى وتبقى هذه المبالغ لحساب وزارة الأوقاف مخصصة لذات الأغراض التى اعتمدت لها فى الميزانية".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 272 سنة 1959 المشار اليه النص الآتى:
"يشترط فى مشايخ المساجد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف أن يكونوا من العلماء المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وألا يقل سن كل واحد منهم عن أربعين سنة وأن يكون محمود السيرة ولم يحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.
ويتولى وزير الأوقاف تعيين أئمة المساجد التى تشرف عليها الوزارة ندبا بين موظفيها وتتحمل كامل مرتباتهم ويكون تأديبهم عن المخالفات التى يرتكبونها أثناء مدة ندبهم وفقا للقواعد التى تطبق على موظفى الدولة.
ويجوز للوزارة تعيين موظفين وعمال مؤقتين على بند الإعانات أو المكافآت لأداء الخدمات اللازمة للمساجد ويخضعون للأحكام الخاصة بموظفى الحكومة وعمالها.
ويصدر وزير الأوقاف قرارا بالشروط الواجب توافرها فى الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة الخطابة بالمساجد.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)