الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1964 - العدد 68

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 91 لسنة 1964
باستمرار العمل بالتقدير المعمول به حاليا للأطيان
الزراعية التى زادت قيمتها الإيجارية فى التقدير العام
الجديد لمدة سنة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1964
وذلك استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1961 بشأن زيادة أجرة الأرض الزراعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من حكم المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار اليه يستمر العمل بالتقدير المعمول به حاليا للأطيان الزراعية التى زادت قيمتها الإيجارية فى التقدير العام الجديد لمدة سنة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1964
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1964 ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)