الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1964 - العدد 68

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 106 لسنة 1964
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف
والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1948 فى شأن حظر زواج الضباط وضباط الصف وموظفى وزارة الحربية من أجنبيات؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 فى شأن ماهيات ومرتبات ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 466 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 528 لسنة 1953 فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية؛
وعلى القانون رقم 343 لسنة 1955 فى شأن عسكرة العمال المدنيين للخدمة بالجيش؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 فى شأن إنشاء جيش التحرير الوطنى؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل فى المسائل المتعلقة بخدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الرئيسية بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
ويلغى كل نص يخالف هذا القانون وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية فيما لا يتعارض مع نصوصه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ولنائب لقائد الاعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات التنفيذية، له ويعمل به اعتبارا من 22 مارس سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)