الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1964 - العدد 68

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 109 لسنة 1964
بإضافة عبارة إلى نهاية المادة 36 من القانون
رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط
الاحتياط بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

اصدر القانون الاتى:

مادة 1 - يضاف إلى نهاية المادة 36 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة العبارة الآتية:
"ويستفيد من كان منهم يستدعى طبقا للمادة 13 من هذا القانون من التعويضات العسكرية الأخرى التى يصدر قرار بتحديدها وشروط صرفها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".
مادة 2 - على نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنفيذ هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)