الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 114 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تجرى التعديلات الآتية على أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه:
أولا - يستبدل بنص المادة 11 النص التالى:
"مادة 11 - الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هى:

(1) ملازم  
(2) ملازم أول (7) عميد
(3) نقيب (8) لواء
(4) رائد (9) فريق
(5) مقدم (10) فريق أول
(6) عقيد (11) مشير

وفى الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحرى) إلى ضباط القوات البحرية، وكلمة (طيار) إلى الضباط الطيارين، وكلمة (ملاح) إلى الضباط الملاحين بالقوات الجوية".
ثانيا - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (14) النص التالى:
"يبدأ تعيين الضباط فى رتبة ملازم تحت الاختبار مدة سنة أو سنتين حسب الأحوال وفى نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق الآتية:
(1) تثبيتهم بالخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول.
(2) منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير وحدتهم الأولى وفى نهايتها يجوز تثبيتهم وترقيتهم مع وضعهم فى أقدميتهم الأصلية أو الاستغناء عن خدماتهم على حسب الأحوال.
(3) الاستغناء عن خدمتهم".
ثالثا - تضاف مادة برقم (29 مكررا) نصها كالآتى:
"مادة 29 مكررا - تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق من بين الفرقاء الذين أمضوا أربع سنوات فى الخدمة على الأقل بهذه المرتبة".
رابعا - تضاف فقرة جديدة فى نهاية المادة (30) نصها كالآتى:
"ولا تجوز ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى".
خامسا - تضاف مادة برقم (30 مكررا) نصها كالآتى:
"مادة 30 مكررا - توزع مجموع الوظائف والرتب المدرجة بالميزانية للضباط الذين يشملهم كشف أقدمية واحد حسب النسب المئوية الهرمية التالية:
رتبة فريق أول 0.05%
رتبة فريق 0.15%
رتبة لواء 0.9%
رتبة عميد 2.4%
رتبة عقيد 5.5%
رتبة مقدم 12%
رتبة رائد 20%
رتبة نقيب 26%
رتبة ملازم 33%
ويكون شغل الوظائف المدرجة بالميزانية والموزعة حسب النسب المذكورة طبقا للسياسة المقررة لشغل هذه الوظائف والتى يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".
سادسا - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (32) النص التالى:
"إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم أول إلى رتبة رائد قد حصل عند حلول دوره فى الترقية على تقارير كفاءة مرضية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية:
( ا ) يرقى مع توجيه نظره.
(ب) يترك فى الترقية لمدة أقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فاذا أصبح أهلا للترقية رقى ووضع فى أقدميته الأصلية عند ترقيته".
سابعا - تضاف مادة جديدة بعد المادة (38) نصها كالآتى:
"مادة 38 مكرر - تكون الترقية لرتبة الفريق الأول بالاختيار المطلق لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية، وذلك من بين الفرقاء الذين أمضوا مدة أربع سنوات فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.
وتكون مدة خدمة الفريق أول سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق أول سنتين ولمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك".
ثامنا - يستبدل بنص المادة (43) النص التالى:
"تسرى على الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الأحكام الواردة فى المواد من 31 إلى 37 على أن يكون الحد الأدنى الزمنى لترقية الملازم أول تام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين"
تاسعا - يستبدل بنص المادة (48) النص التالى:
"ضباط القوات المسلحة غير خريجى الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل حسب مؤهله العلمى الحاصل عليه قبل التحاقه بالقوات المسلحة وذلك على النحو الآتى:
( ا ) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسمين الخاص أو العام أو ما يعادلهما والحاصلون على دبلوم الفنون والصنائع نظام قديم وخريجو مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية أو المدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى بالقوات المسلحة وخريجو المدارس الصناعية (القسم الثانوى) والحاصلون على شهادة ضابط ثان أعالى البحار، يجوز ترقيتهم إلى رتبة المقدم.
ويجوز ترقية بعض النابهين منهم إلى رتبة العقيد وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما يجوز ترقية هؤلاء إلى رتبة العميد وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعى أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم.
(ب) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الأول (الكفاءة) أو على دبلوم المدارس الصناعية (القسم الابتدائى) أو ما يعادلهما يجوز ترقيتهم إلى رتبة الرائد.
(ج) الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير الحاصلين على مؤهل دراسى لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة النقيب".
عاشرا - يستبدل بنص المادة (53) النص الآتى:
"تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة فى التشكيلات والوحدات المحاربة بالترتيب الآتى:
(1) الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة.
(2) الضابط الاحتياط.
(3) الضابط الفنى أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة.
(4) الضابط المكلف.
(5) الضابط الشرف".
حادى عشر - يستبدل بنص المادة (76) النص الآتى:
"تحسب الرواتب والتعويضات من تاريخ تعيين الضابط تحت الاختبار".
ثانى عشر - يستبدل بنص المادة (77) النص الآتى:
"يستحق الضابط أول راتب الرتبة المعين بها أو المرقى إليها كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته بحسب الأحوال. ولا تحسب المدة التى يقضيها الضابط فى الاستيداع ضمن السنة المشار إليها".
ثالث عشر - يستبدل بنص المادة (82) النص الآتى:
"يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار إليه فى المادة (75) راتب طيران بالفئات المقررة لذلك.
ويوقف صرف هذا الراتب أثناء وجود الضباط الطيارين بالاستيداع إلا إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة للخدمة طبيا فيمنحون ثلاثة أرباع راتب الطيران المقرر".
رابع عشر - يستبدل بنص المادة (83) النص الآتى:
"يحرم الضابط الطيار من راتب الطيران متى قصر فى إتمام الحد الأدنى لمدد ساعات الطيران المقررة أو ثبت ضعف مستواه فى الطيران - ويصدر قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات الجوية بتحديد الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران وكيفية أداؤه والجهة التى تختص بتقرير ضعف المستوى فى الطيران.
ويكون الحرمان من راتب الطيران كليا أو جزئيا وفقا للقواعد المبينة فى اللائحة التنفيذية".
خامس عشر - يستبدل بنص المادة (84) النص الآتى:
"مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (14) إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبيا للطيران. فيكلف بأية أعمال أرضية ويبقى اسمه مدرجا بكشف الضباط الطيارين.
وفى هذه الحالة يخفض راتب الطيران الذى يتقاضاه بالنسب الآتية ما لم يكن قد أتم الحد الأدنى للعدد الكلى لساعات الطيران:
100% إذا كان برتبة ملازم طيار.
50% إذا كان برتبة ملازم أول طيار أو نقيب طيار.
25% إذا كان برتبة رائد طيار أو مقدم طيار.
12.5% إذا كان برتبة عقيد طيار.
وبالنسبة للضباط الطيارين اللذين بدأوا خدمتهم بدرجة أقل من رتبة الملازم الطيار تكون معاملتهم من حيث تخفيض راتب الطيران على أساس رتبة أحدث ضابط طيار ممن تخرجوا فى رتبة الملازم طيار فى تاريخ بداية خدمتهم كطيارين أو أقرب تاريخ لذلك.
ويستمر الضابط الطيار فى صرف راتب الطيران بعد تخفيضه بصفة ثابتة طوال مدة خدمته بغض النظر عن ترقيته لرتب أعلى ما لم تثبت لياقته طبيا للطيران بعد ذلك ويتقرر طيرانه".
سادس عشر - يستبدل بنص المادة (85) النص الآتى:
"لا يجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيران كليا أو جزئيا إذا كان عدم صلاحيته للطيران بسبب حادث طيران لم يكن ناشئا عن إهماله أو مخالفته للأوامر".
سابع عشر - يستبدل بنص البند ( ا ) من المادة (123) النص الآتى:
"( ا ) استحقاقه مكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات تؤدى بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته".
ثامن عشر - تضاف فى نهاية المادة (134) الفقرة الآتية:
"وتكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه فى حدود سنه ويجوز التصديق بامتداد مدة الاستيداع سنة فأخرى بشرط ألا تجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات - وإذا انتهت مدة الاستيداع المصدق بها دون عودة الضابط الى الخدمة اعتبر مشطوبا بقوة القانون من عداد ضباط القوات المسلحة".
تاسع عشر - تلغى المواد من 150 إلى 159 من القانون رقم 232 لسنة 1959
عشرون - يستبدل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه بالجدول الآتى:

جدول فئات الرواتب
تكون الرواتب الأصلية ورواتب الطيران لضباط القوات المسلحة
من مختلف الرتب كما هو وراد بالجدول التالى

الرتبة الراتب بالجنيه راتب الطيران
الشهرى
بالجنيه
السنوى الشهرى
مشير أو ر. ا. ح أو قائد قوة 2500 208.33  
فريق أول 2200 183.33  
فريق 2000 166.67 24
لواء بعد 4 سنوات 1800 150 24
لواء بعد 3 سنوات 1716 143 24
لواء بعد سنتين 1644 137 24
لواء بعد سنة 1572 131 24
لواء 1500 125 24
عميد بعد 4 سنوات 1440 120 24
عميد بعد 3 سنوات 1380 115 24
عميد بعد سنتين 1320 110 24
عميد بعد سنة 1260 105 24
عميد 1200 100 24
عقيد بعد 4 سنوات 1152 96 24
عقيد بعد 3 سنوات 1104 92 24
عقيد بعد سنتين 1056 88 24
عقيد بعد سنة 1008 84 24
عقيد 960 80 24
مقدم بعد 4 سنوات 924 77 24
مقدم بعد 3 سنوات 888 74 24
مقدم بعد سنتين 852 71 24
مقدم بعد سنة 816 68 24
مقدم 780 65 24
رائد بعد 4 سنوات 744 62 20
رائد بعد 3 سنوات 708 59 20
رائد بعد سنتين 672 56 20
رائد بعد سنة 636 53 20
رائد 600 50 20
نقيب بعد 5 سنوات 576 48 16
نقيب بعد 4 سنوات 552 46 16
نقيب بعد 3 سنوات 528 44 16
نقيب بعد سنتين 504 42 16
نقيب بعد سنة 480 40 16
نقيب 456 38 16
ملازم أول بعد 4 سنوات 432 36 12
ملازم بعد 3 سنوات 408 34 12
ملازم بعد سنتين 384 32 12
ملازم بعد سنة 360 30 12
ملازم أول 336 28 12
ملازم بعد سنة 312 26 8
ملازم 288 24 8

يستحق ضباط القوات المسلحة الموجودين بالخدمة أو الذين يعينون بها الرواتب المقررة لرتبهم ومدد خدمتهم فى الرتبة طبقا لهذا الجدول - وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون - كما تلغى إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم اعتبارا من ذلك التاريخ.
وبالنسبة إلى الضباط الذين يصرفون فى تاريخ العمل بهذا القانون مجموع رواتب أصلية مضافا إليها إعانة غلاء المعيشة تزيد عما يستحقونه من رواتب طبقا للفئات المقررة لرتبهم بالجدول - يستمرون فى صرف هذا المجموع على أن تستنفذ الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى يتساوى جملة ما يصرف مع الفئات التى يستحقونها طبقا لهذا القانون.
عند زيادة مدة الدراسة بالكليات العسكرية إلى أربعة سنوات تكون خدمة الضابط سنة واحدة تحت الاختبار بدلا من سنتين. ويبدأ راتبه فى هذه الحالة بمبلغ 26 جنيها شهريا مباشرة.
مادة 2 - تنقل اختصاصات وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الواردة فى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)