الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 116 لسنة 1964
فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض
للقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية وما أدخل عليه من تعديلات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18/ 6/ 1950 بشأن مستشهدى ومفقودى ومصابى حملة فلسطين؛
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1957 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 فى شأن المعاشات والتعويضات التى تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوانين المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 باصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بإصدار لائحة الكلية الفنية العسكرية؛
وعلى القوانين أرقام 34، 35، 36 لسنة 1962 بإصدار اللوائح الداخلية للكليات الحربية والبحرية والجوية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن المعاشات والمكافآت لموظفى ومستخدمى وعمال الحكومة المدنيين؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل فيما يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض والمنح للمذكورين بهذا القانون بالأحكام المرافقة.
مادة 2 - يلغى كل نص سابق لصدور هذا القانون وتظل سارية كافة القوانين والقرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية بالجمهورية العربية المتحدة ما دامت لا تتعارض مع نصوصه.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من 21/ 3/ 1964 فيما عدا المادة 112 من القانون المرافق فيعمل بها اعتبارا من أول أغسطس سنة 1963
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1383 (22 مارس سنة 1964)