الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 119 لسنة 1964
بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى الميثاق الوطنى؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتى ذكرهم وحجزهم فى مكان أمين:
(1) الذين سبق اعتقالهم فى الفترة من 23 يوليو سنة 1952 إلى 26 مارس سنة 1964
(2) الذين طبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 34 لسنة 1962 المشار إليه والذين استئنوا من أحكامه.
(3) الذين طبقت فى شأنهم أحكام القوانين الاشتراكية.
(4) الذين فرضت على أموالهم وممتلكاتهم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
(5) الذين صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة الجزئية أو العليا.
مادة 2 - يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بجانب السلطات المخوّلة لها سلطات قاضى التحقيق ومستشار الإحالة ولا تتقيد فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد 51، 52، 53، 54، 55، 57، 77، 82، 84، 91، 92، 97، 124، 125، 141، 142، 143 من قانون الإجراءات.
ومع ذلك يجوز للمتهم أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة إذا انقضى ثلاثون يوما من يوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة ويتجدد حق المتهم فى التظلم متى انقضى ثلاثون يوما من تاريخ آخر قرار صدر فى هذا الشأن.
وتختص لنظر هذه الجنايات وما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى محكمة أمن دولة عليا ترفع الدعوى إليها مباشرة من النيابة العامة وتشكل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف ومن ضابطين من الضباط القادة كما يجوز له تشكيلها من ثلاثة من الضباط القادة وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر التشكيل على أن يباشر الدعوى أمام المحكمة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ولا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من هذه المحكمة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 3 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين يأتون أعمالا بقصد إيقاف العمل بالمنشآت أو الإضرار بمصالح العمال أو تتعارض مع المصالح القومية للدولة.
مادة 4 - لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أيه جهة كانت فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 5 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)