الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 120 لسنة 1964
بإخضاع بعض الشركات والمنشآت للقانون رقم 72
لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بانشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 على الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقا لما هو موضح قرين كل منها.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)