الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 121 لسنة 1964
بإضافة شركة الترانزستور المصرية إلى الشركات الواردة
فى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت وبإلحاقها بالمؤسسة
المصرية العامة للسينما والإذاعة والتليفزيون

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه شركة الترانزستور المصرية.
مادة 2 - تتبع الشركة المشار إليها فى المادة السابقة المؤسسة المصرية العامة للسينما والإذاعة والتليفزيون.
مادة 3 - يصدر وزير الثقافة والإرشاد القومى القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)