الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 122 لسنة 1964
بإخضاع الشركة الزراعية بمصر للقانون رقم 117
لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تخضع "الشركة الزراعية بمصر" - شركة مساهمة مصرية - لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه وتدرج فى الجدول المرافق له.
مادة 2 - تسلم الأراضى الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والمملوكة للشركة الزراعية بمصر - إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 - المشار إليه.
وتسلم الأراضى التى تقع داخل نطاق المدن والمملوكة للشركة المشار إليها، إلى مجالس المدن التى تقع فى دائرة اختصاص كل منها، لتتولى إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفقا لبرامج الإسكان والتعمير التى تقررها.
مادة 3 - يؤدى صندوق الإصلاح الزراعى ومجالس المدن المختصة - إلى الشركة الزراعية بمصر - ثمن الأراضى التى تسلم وفقا لحكم المادة السابقة إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وإلى مجالس المدن المشار إليها - والآلات والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المقامة عليها أو الملحقة بها مقدره وفقا لقانون الإصلاح الزراعى. وذلك على أقساط سنوية متساوية فى مدى خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم تلك الأراضى وبفائدة سنوية سعرها 2/1 1%.
وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين ثمن شراء الأراضى الزراعية التى تسلم إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، وفوائده، وبين ثمن تلك الأراضى وفوائده عند توزيعها وفقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والقوانين المعدلة له.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)