الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 124 لسنة 1964
بإضافة الشركة العربية لصناعة النظارات (فكرى الجولى
وشركاه) إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961
بتأميم بعض الشركات والمنشآت وبإخضاعها لإشراف
المؤسسة المصرية للأدوية والكيماويات
والمستلزمات الطبية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 267 لسنة 1954 الخاص بمعامل المستحضرات الدوائية ومعامل المستحضرات الكيماوية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة؛
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض المنشآت والشركات؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاضعة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارية الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1963 بشأن إضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 994 لسنة 1962 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛
وعلى قرار وزير الصحة الصادر فى 2 أبريل لسنة 1956 بشأن الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 246 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها بالمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركة العربية لصناعة النظارات (فكرى الجولى وشركاه) ومصانعها.
مادة 2 - تشرف المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية على هذه الشركة ومصانعها.
مادة 3 - يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)