الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 128 لسنة 1964
بإضافة نصوص جديدة للقانون رقم 103 لسنة 1961
بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 56 مكررا - يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة، على أن يعتبر الأستاذ بجامعة الأزهر نظيرا للأستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات".
"مادة 41/ 2 - وتسرى عليه جميع الأحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة".
"مادة 44/ 3 - وتسرى عليه جميع الأحكام التى تطبق على وكيل الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة".
مادة 2 - يلغى كل نص يتعارض مع النصوص السابقة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)