الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 132 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن
قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد (7، 12، 13، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 38، 66، 67، 68، 70) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 7 - يمنح نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رتبة الملازم أو الملازم أول احتياط إلى من تقرر لجنة الضباط المختصة صلاحيتهم ليكونوا ضباط احتياط من بين الفئات المنصوص عليها فى البند ( ا ) والفقرة الاخيرة من المادة (4)".
"مادة 12 - يستدعى ضباط الاحتياط الأغراض الآتية:
( ا ) للتدريب.
(ب) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية.
ويصدر بتنظيمها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".
"مادة 13 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يستدعى من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للخدمة للأغراض الآتية:
( ا ) تكملة المرتبات للوحدات العاملة بالقوات المسلحة.
(ب) العمل فى وحدات الاحتياط التى تشكل فى زمن الحرب أو فى حالة الطوارئ".
"مادة 26 - يتدرج ضابط الاحتياط فى الترقية فى الترتب العسكرى حتى رتبة المقدم. وتجوز الترقية لرتبة العقيد بالاختبار طبقا للشروط التى يحددها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة".
"مادة 30 - يجوز نقل ضابط الاحتياط إلى كشف الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال مجيدة استثنائية فى ميدان القتال طبقا للقواعد والنظم التى تضعها لجنة الضباط المختصة ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتحديد أقدميته فى نهاية دفعة زملائه من الضباط العاملين الحاصلين على مؤهله فى عام تخرجه أو فى أقرب عام يليه وعينوا فى القوات المسلحة فور تخرجهم أو فى أقرب عام يليه أو تحدد أقدميته بحسب تاريخ منحه أول رتبة احتياطية أيهما أفضل".
"مادة 31 - تتحمل كل من دائر الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت والميزات الأخرى للمستدعين منها كضابط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة".
"مادة 32 - تتحمل المؤسسات الأهلية والشركات كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين عنها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم التى لا يزيد على سنة للخدمة بالقوات المسلحة فإذا زادت مدة الاستدعاء ذلك أدت وزارة الحربية عن المدة الزائدة المكافأة المقررة للرتبة طبقا للمادة (34)".
"مادة 33 - تؤدى وزارة الحربية للضباط الاحتياط المستدعين طبقا لأحكام المادة (13) بالإضافة إلى ما يتقاضونه طبقا لأحكام المادتين (31، 32) خلال فترات استدعائهم جميع التعويضات المقررة لاقرانهم من نفس رتبهم من الضباط العاملين.
أما من يستدعى طبقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون فيمنح تعويضات احتياط مقدارها 12 جنيها شهريا".
"مادة 34 - تؤدى وزارة الحربية لضابط الاحتياط المستدعى من غير موظفى ومستخدمى الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو المؤسسات والشركات الأهلية مكافأة شهرية تعادل أول مربوط الرتبة المستدعى بها مضافا إليها التعويضات المنصوص عليها فى المادة (33)".
"مادة 36 - يعامل ضباط الاحتياط أثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى يومية الميدان ومرتب الإقامة وعلاوة الطوارئ وعلاوة التشكيل".
"مادة 38 - تتحمل وزارة الحربية نفقات نقل ضباط الاحتياط عند دعوتهم إلى الخدمة أو تسريحهم منها.
وإذا كان الاستدعاء بناء على أحكام المادة (13) من القانون فتتحمل وزارة الحربية نفقات نقل عائلات وأمتعة ضباط الاحتياط إلى الجهة التى يحددونها وكذلك نفقات إعادتهم إلى مقر عملهم عند تسريحهم".
"مادة 66 - تضم لضباط الاحتياط فى الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف.
وتدخل هذه المدد فى الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم".
"مادة 67 - تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم كما لا يجوز نقلهم إلى وطائف أخرى أثناء فترات استدعائهم وفقا لأحكام هذه القانون.
وتعتبر مدة الخدمة كضابط احتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار".
"مادة 68 - استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون الضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختبار فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط. وتسرى أحكام هذه المادة على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى".
"مادة 70 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (16، 18، 19، 31، 32، 67، 68، 69)".
مادة - 2 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1383 (22 مارس سنة 1964)